فأما جوارح الطير ، وهي [ المسألة الثانية عشرة ] . المسألة الثانية عشرة :
جوارح الطير : فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ، وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " أن البازي والصقر والعقاب وما أشبه ذلك من الطير إذا كان معلما يفقه ما يفقه الكلب فإنه يجوز صيده ، وبه قال عامة العلماء . وفيه خلاف عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي لا نبالي به " .
[ ص: 37 ] واختلف علماؤنا ; هل يؤخذ صيدها من ظاهر القرآن أو من الحديث ؟ فقالت طائفة : يؤخذ من ظاهر القرآن من قوله : {
مكلبين } .
والتكليب هو التضرية بالشيء والتسليط عليه لغة ، وهذا يعم كل معلم مكلب ضار . وقال : أخذ من الحديث ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7572أنه سأل عن صيد البازي ، فقال : ما أمسك عليك فكل } . رواه
الترمذي وغيره ، فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الأكل في صيد البازي على ما علق الله سبحانه الأكل في صيد الكلب ، وهو الأكل مما أمسك عليك حسبما بيناه .