[ ص: 38 ] المسألة الخامسة عشرة : قوله تعالى :
{ فكلوا مما أمسكن عليكم } هل يتضمن ما إذا غاب عنك الصيد أم لا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : " إذا غاب عنك فليس بممسك عليك " وإذا بات فلا تأكله في أشهر القولين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يؤكل وتعلق علماؤنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28807كل ما أصميت ودع ما أنميت } . فالإصماء في اللغة : الإسراع ، أي كل ما قتل مسرعا ، وأنت تراه ، ودع ما أنميت : أي ما مضى من الصيد وسهمك فيه ; قال
امرؤ القيس :
فهو لا تنمي رميته ما له لا عد من نفره
والصحيح أكله وإن غاب ما لا تجده غريقا في الماء أو عليه أثر غير أثر سهمك . والأصل في ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=76عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26117قال له : كله ما لم تجده غريقا في الماء ، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم لا } ، كما أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وغيرهما .
وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10070إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله بعد ثلاث ما لم ينتن } . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم وغيرهما : زاد
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42602ولم يأكل منه سبع فكله } .