المسألة السابعة : قوله تعالى : {
أحل لكم الطيبات وما علمتم } ، إلى قوله : {
أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب } دليل قاطع على أن الصيد وطعام
أهل الكتاب من الطيبات التي أباحها الله عز وجل ، وهو الحلال المطلق ، وإنما كرره الله سبحانه ليرفع الشكوك ويزيل
[ ص: 45 ] الاعتراضات [ ولكن الخواطر الفاسدة هي التي توجب الاعتراضات ] ، ويخرج إلى تطويل القول .
ولقد سئلت عن
النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها : هل يؤكل معه أو تؤخذ طعاما منه ؟ وهي : المسألة الثامنة : فقلت : تؤكل ; لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه ، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا ، ولكن الله تعالى أباح طعامهم مطلقا ، وكل ما يرون في دينهم فإنه حلال لنا في ديننا ، إلا ما كذبهم الله سبحانه فيه .
ولقد قال علماؤنا : إنهم يعطوننا أولادهم ونساءهم ملكا في الصلح فيحل لنا وطؤهن ، فكيف لا تحل ذبائحهم والأكل دون الوطء في الحل والحرمة .