المسألة التاسعة : قوله تعالى : {
والمحصنات من المؤمنات } قد تقدم ذكر ذلك في سورة النساء ، وبينا اختلاف العلماء واحتمال اللفظ لأن يكون المحصنات من المؤمنات الحرائر والعفائف . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في ذلك روايات كثيرة في قصص مختلفة ; منها أن امرأة من
همدان يقال لها
نبيشة بغت ، فأرادت أن تذبح نفسها فأدركوها فقدوها ، فذكروه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب فقال : " انكحوها نكاح الحرة العفيفة المسلمة " . وقال
الشعبي : " إحصانها أن تغتسل من الجنابة وتحصن فرجها من الزنا " .
وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن هذه النازلة فقال : من نساء
أهل الكتاب من يحل لنا ، ومنهم من لا يحل لنا ، ثم تلا : {
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر } إلى قوله : {
حتى يعطوا الجزية عن يد } . قال : فمن أعطى الجزية حل لنا نساؤهم ، ومن لم يعط لم يحل لنا نساؤه . ومن هاهنا يخرج أن
نكاح إماء أهل الكتاب لا يجوز لأنهن لا جزية عليهن .
[ ص: 46 ] فإن قيل : وكذلك الحرائر . قلنا : حلوا بدليل آخر . وقيل : عنى بذلك نساء
بني إسرائيل دون سائر الأمم الذين دانوا بدين
بني إسرائيل . والصحيح أنهم داخلون معهم في ذبائحهم ونكاحهم لقوله : فإنه منهم .
فإن قيل : فما المراد بقوله تعالى : {
حتى يعطوا الجزية عن يد } هل المراد بذلك نفس الإعطاء والالتزام ، أو يكون المراد من تقبل منهم الجزية ؟ قلنا : أما مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فلقد تلوته عليكم .
وأما سائر العلماء فيقولون : إنما المراد من تقبل منه الجزية ; لقوله تعالى : {
والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } . وذكر الجزية إنما هو في القتال لا في النكاح ، إلا أن العلماء كرهوا
نكاح الحربية لئلا يولد له فيهم فيتنصروا وتجري عليهم أحكامهم .