فإن قيل : وهي المسألة الخامسة فقد قال تعالى : {
والأنثى بالأنثى } [ فلم
يقتل الذكر بالأنثى ] .
قلنا : ذلك ثابت بالإجماع ، وهو دليل آخر ، ولو تركنا هذا التقسيم لقلنا : لا يقتل الذكر بالأنثى .
[ ص: 93 ] فإن قيل : إذا قتل الرجل زوجه لم لم تقولوا : ينتصب النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج كما انتصب النسب الذي هو فرعه شبهة في درء القصاص عن النسب ; إذ النكاح ضرب من الرق ، فكان يجب أن ينتصب شبهة في درء القصاص .
قلنا : النكاح ينعقد لها عليه كما ينعقد له عليها ، بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها ، ويحل لها منه ما يحل له منها ، وتطالبه من الوطء بما يطالبها ، ولكن له عليها فضل القوامية التي جعلها الله له عليها بما أنفق من ماله ، أي بما وجب عليه من صداق ونفقة ، فلو أورث شبهة لأورثها من الجانبين .
فإن قيل : فقولوا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي : إن
الرجل إذا قتل امرأته فقتله وليها لم يكن هنالك شيء زائد . ولو
قتلت امرأة رجلا قتلت ، وأخذ من مالها نصف العقل . قلنا : هو مسبوق بإجماع الأمة محجوج بالعموميات الواردة في القصاص دون اعتبار شيء من الدية فيهما . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في هذه الآية : أحسن ما سمعت في هذه الآية : أن الحرة تقتل بالحرة ، كما يقتل الحر بالحر ، والأمة تقتل بالأمة كما يقتل العبد بالعبد ، والقصاص أيضا يكون بين الرجال والنساء الأحرار والعبيد في النفس والطرف بقوله تعالى : {
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين } وهذا بين ، وسنزيده بيانا إن شاء الله تعالى في سورة المائدة .