صفحة جزء
المسألة الحادية عشرة : قوله عز وجل : { فاغسلوا } : وظن الشافعي وهو عند أصحابه معد بن عدنان في الفصاحة بله أبي حنيفة وسواه أن الغسل صب الماء على المغسول من غير عرك ، وقد بينا فساد ذلك في [ ص: 53 ] مسائل الخلاف ، وفي سورة النساء ، وحققنا أن الغسل مر اليد مع إمرار الماء أو ما في معنى اليد .

التالي السابق


الخدمات العلمية