صفحة جزء
وهذه هي المسألة السادسة : لأن الآية بعمومها تقتضي الجملة بالجملة والبعض بالبعض وقد قال أبو حنيفة : لا يؤخذ طرف الحر بطرف العبد ، وتؤخذ نفسه بنفسه ، فيقول : شخصان لا يجري بينهما القصاص في الأطراف مع الاستواء في السلامة والخلقة فلا يجري بينهما في الأنفس .

[ ص: 94 ] وقال الليث : يؤخذ طرف العبد بطرف الحر ، ولا يؤخذ طرف الحر بطرف العبد ، وهذا ينعكس عليه ، ويلزمه مثله في النفس .

وقال ابن أبي ليلى : القصاص جار بينهما في الطرف والنفس ، والتمهيد الذي قدمناه في صدر الآية يبطله ، وقد حققنا في مسائل الخلاف أن الله سبحانه وتعالى شرط المساواة في القتلى ، ولا مساواة بين الحر والعبد ; لأن الرق الذي هو من آثار الكفر يدخله تحت ذل الرق ، ويسلط عليه أيدي المالكين تسليطا يمنعه من المطاولة ، ويصده عن تعاطي المصاولة الموجبة للعداوة الباعثة على الإتلاف ، كدخول الكافر تحت ذل العهد ، وإن كانت فيه الحياة التي هي معنى الآدمية ، فإن مذلة العبودية ترهقه كمذلة الكفر المرهقة للذمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية