[ ص: 66 ] المسألة الحادية والثلاثون : قال الله تعالى في كتابه الكريم : {
وامسحوا برءوسكم } : وقال الراوي : إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ، فلو
غسله المتوضئ بدل المسح فلا نعلم خلافا أن ذلك يجزئه ، إلا ما أخبرنا
فخر الإسلام في الدرس أن
أبا العباس بن القاص من أصحابهم قال : لا يجزئه . وهذا تولج في مذهب الداودية الفاسد من اتباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمه الله تعالى في قوله : {
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا } . وكما قال : {
أم بظاهر من القول } ; وإلا فقد جاء هذا الغاسل لرأسه بما أمر به وزيادة عليه . فإن قيل : هذه زيادة خرجت عن اللفظ المتعبد به . قلنا : ولم يخرج عن معناه في إيصال الفعل إلى المحل وتحقيق التكليف في التطهير .