المسألة الثانية والثلاثون : في
تجديد الماء لكل عضو : وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7161أنه أدخل يده في الإناء ، فغسل وجهه ، ثم أدخل يده فغسل يده ، ثم أدخل يده فمسح رأسه ، ثم أدخل يده فغسل رجليه } . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد أنه " رأى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21493النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح رأسه بماء غير ماء فضل يديه } . قال
الترمذي : وهو صحيح ، وصح أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4451أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه مطلقا } .
وكذلك وردت الأخبار كلها في أعضاء الوضوء ، وردت مقيدة ، والمقيد أولى من المطلق ; لاحتمال المطلق وتنصيص المقيد . وقد قال
عبد الملك من أصحابنا : يمسح رأسه ببلل لحيته ، وهذا ينبني على أصلين :
[ ص: 67 ]
أحدهما : جواز
استعمال الماء المستعمل .
والثاني : وجوب نقل الماء ، وهي : المسألة الثالثة والثلاثون : نشأ من أصحابنا من يرى نفسه من أهل الاستنباط ، وليس منه ، من قول
عبد الملك أنه يمسح رأسه من بلل لحيته نقل الماء إلى العضو ، وليس فيه من الفقه أكثر من أن المسح مبني على التخفيف ; فيكفي منه ما يظهر على اليد وعلى العضو الممسوح ; فأما نقل الماء إلى العضو فلا خلاف فيه بين الأئمة .