المسألة الخامسة والثلاثون : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في
صفة مسح الرأس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=7195أنه أقبل بيديه وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه } . وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=23311فأدبر بهما وأقبل } ; وهما صحيحان متوافقان . وقد بينا ذلك في شرح الصحيح ; وهي مسألة من أصول الفقه في تسمية الفعل بابتدائه وبغايته .
[ ص: 68 ]
المسألة السادسة والثلاثون : ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح لرأسه بيديه ، فلو مسح بيد واحدة أجزأه قال
ابن سفيان : حتى لو مسح رأسه بإصبع واحدة لأجزأه ; قاله
ابن القاسم في العتبية . وذلك لأن هيئة الأفعال في العبادات هل هي ركن فيها أم لا ؟ وقد بينا في كتابنا أنها على ثلاثة أقسام :
منها ما يتعين في العبادة كأصلها .
والثاني : كوضع الإناء بين يدي المتوضئ .
والثالث : كاغتراف الماء باليد وغسل الأعضاء ومسح الرأس . والمقصود من الهيئة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح تفسير الأمر ، وهو أولى في التعميم ، وأقرب إلى التحصيل ; لأن ما فاته في الإقبال أدركه في الإدبار . المسألة
السابعة والثلاثون : لما قال علماؤنا : إن جميع الرأس أصل في إيجاب عمومه ، وكانت الجبهة خارجة عنه بالسنة ، وإن كانت منه بالحقيقة والخلقة ، نشأت عليه مسألة ، وهي منزلة الأصلع والأنزع من الأغم . وقد بيناه في المسائل ; وحكمه الأظهر أن يمسح من الرأس مقدار العادة على القول بالتعميم .