المسألة الثانية والأربعون : إذا ثبت وجه التأويل في
المسح على الخفين فإنها أصل في الشريعة وعلامة مفرقة بين
أهل السنة والبدعة ، وردت به الأخبار . فإن قيل : هي أخبار آحاد ، وخبر الواحد عند المبتدعة باطل . قلنا : خبر الواحد أصل عظيم لا ينكره إلا زائغ ، وقد أجمعت الصحابة على الرجوع إليه ، وقد جمعناه في جزء . الجواب الثاني : إنها مروية تواترا ; لأن الأمة اتفقت على نقلها خلفا عن سلف ، وإن أضيفت إلى آحاد ، كما أضيف اختلاف القراءات إلى القراء في نقل القرآن ، وهو متواتر . وقد استوفينا الكلام فيها في شرح الحديث .