[ ص: 75 ] المسألة الخامسة والأربعون : في
تخليل الأصابع في الوضوء : وذلك في اليدين والرجلين ; قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : وهو واجب في اليدين مستحب في الرجلين ، وبه قال أكثر العلماء . وقيل : إن ذلك واجب في الجميع ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18562خللوا بين الأصابع لا تتخللها النار } . وقال
المستورد بن شداد : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=41461رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه } . والحق أنه واجب في اليدين على القول بالدلك ، غير واجب في الرجلين ، لأن تخليلها بالماء يقرح باطنها ، وقد شاهدنا ذلك ، وما علينا في الدين من حرج في أقل من ذلك ، فكيف في تخليل تتقرح به الأقدام ،