المسألة السادسة والأربعون : نزع علماؤنا بهذه الآية إلى أن إزالة النجاسة غير واجبة ، لأنه قال : {
إذا قمتم إلى الصلاة } ; تقديره كما سبق : وأنتم محدثون ، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ، فلم يذكر الاستنجاء ، وذكر الوضوء ، ولو كان واجبا لكان أول مبدوء به ، وهي رواية
أشهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : لا تجزئ الصلاة بها لا ذاكرا ولا ناسيا ; وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقال
ابن القاسم عنه : تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان .
[ ص: 76 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تجب
إزالة النجاسة إذا زادت على قدر الدرهم البغلي يريد الكبير الذي هو على هيئة المثقال قياسا على فم المخرج المعتاد الذي عفي عنه ، وتوجيه ذلك وتفريعه في مسائل الخلاف وكتب الفروع
. والصحيح رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب . ولا حجة في ظاهر القرآن ; لأن الله سبحانه وتعالى إنما بين في آية الوضوء صفة الوضوء خاصة ، وللصلاة شروط : من استقبال
الكعبة ، وستر العورة ، وإزالة النجاسة ، وبيان كل شرط منها في موضعه وسنتكلم على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .