المسألة السابعة والأربعون :
ذكر الله تعالى أعضاء الوضوء وترتيبها وأمر بغسلها معقبة ، فهل يلزم كل مكلف أن تكون مفعولة مجموعة في الفعل كجمعها في الذكر ، أو يجزئ التفريق فيها ؟ فقال في المدونة وكتاب
محمد : إن التوالي ساقط ; وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم : إن فرقه متعمدا لم يجزه ، ويجزيه ناسيا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : لا يجزيه ناسيا ولا متعمدا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رواية
ابن حبيب : يجزيه في المغسول ولا يجزيه في الممسوح .
وقال
ابن عبد الحكم : يجزيه ناسيا ومتعمدا .
فهذه خمسة أقوال الأصل فيها : أن الله سبحانه وتعالى أمر أمرا مطلقا فوال أو فرق ، وليس لهذه المسألة متعلق بالفور إنما يتعلق بالفور الأمر بأصل الوضوء خاصة . والأصل الثاني : أنها عبادة ذات أركان مختلفة ، فوجب فيها التوالي كالصلاة ، وبهذا نقول : إنه يلزم الموالاة مع الذكر والنسيان كالصلاة إلا أن يكون يسيرا ، فهو معفو عنه . وأما متعلق الفرق بين الذكر والنسيان فإن التوالي صفة من صفات الطهارة ، فافترق فيها الذكر والنسيان ، كالترتيب . واعتبار صفة من صفات العبادة بصفة أولى من اعتبار عبادة بعبادة .