المسألة الموفية خمسين : قوله تعالى : {
فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } : في التيمم ، فأدخل الباء فيه ، كما أدخلها في قوله تعالى : {
برءوسكم } ; وهو مستغنى عنه ، ليبين وجوب الممسوح به ; وأكده بعد ذلك بقوله : {
منه } وقد كان مستغنى عنه ، ولكنه تأكيد للبيان .
[ ص: 80 ]
وزعم الشافعية أن قوله {
منه } إنما جاء ليبين وجوب نقل التراب إلى الوجه واليدين في التيمم ; وذلك يقتضي أن يكون
التيمم على التراب لا على الحجارة . وقال علماؤنا : إنما أفادت {
منه } وجوب
ضرب الأرض باليدين ، فلولا ذلك وتركنا ظاهر القرآن لجازت الإشارة إلى الصعيد وضرب الوجه واليدين بعد الإشارة باليدين إلى الأرض ، ولكنه أكد بقوله {
منه } ليكون الابتداء بوضع اليدين على الأرض تعبدا ، ثم ضرب الوجه واليدين بعد ذلك بهما ، وقد بينا ذلك في سورة النساء ، وقررنا أن الصعيد وجه الأرض كيفما كان .
المسألة الحادية والخمسون : فإن قيل : فبينوا لنا بقية الآية .
قلنا : أما قوله : {
وإن كنتم جنبا فاطهروا } وحكم المرض والسفر والمجيء من الغائط ولمس النساء وعدم الماء والتيمم بالصعيد الطيب ، فقد تقدم ذكره في سورة النساء ، فلا وجه لإعادته ، والقول فيها واحد ، وإن كانت اثنتين فلينظر فيهما فينتظم المعنى بهما .