المسألة السابعة : قوله تعالى : {
أو ينفوا من الأرض } فيه أربعة أقوال :
الأول : يسجن ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأهل
الكوفة ، وهو مشهور مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في غير بلد الجناية .
الثاني : ينفى إلى بلد الشرك ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وغيرهم .
الثالث : يخرجون من مدينة إلى مدينة أبدا ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15992ابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز .
الرابع : يطلبون بالحدود أبدا فيهربون منها ; قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك .
والحق أن يسجن ، فيكون السجن له نفيا من الأرض ، وأما نفيه إلى بلد الشرك فعون له على الفتك . وأما
نفيه من بلد إلى بلد فشغل لا يدان به لأحد ، وربما فر فقطع الطريق ثانية . وأما قول من قال : يطلب أبدا وهو يهرب من الحد فليس بشيء ; فإن هذا ليس بجزاء ، وإنما هو محاولة طلب الجزاء .