[ ص: 101 ] المسألة العاشرة : لا خلاف في أن
الحرابة يقتل فيها من قتل ، وإن لم يكن المقتول مكافئا للقاتل .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قولان : منهما أنه تعتبر المكافأة في الدماء لأنه قتل ، فاعتبرت فيه المكافأة كالقصاص . وهذا ضعيف ; لأن القتل هاهنا ليس على مجرد القتل ، وإنما هو على الفساد العام ، من التخويف وسلب المال ، فإن انضافت إليه إراقة الدم فحش ، ولأجل هذا لا يراعى مال مسلم من كافر .