المسألة العاشرة :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : في قوله تعالى : {
فاتباع بالمعروف } دليل على عموم الوجوب ممن وقع ، يريد أن
من ذكر الدية وجب قبولها على الآخر من ولي أو جان ، ثم رأى أن
[ ص: 100 ] هذا لا يستمر فعقبه بعده بما يدل على أن الدية إن عرضها الجاني استحب قبولها ، وإن عرضها المجني عليه أو وليه وجب على الجاني قبولها ، ولما رجع إليه استغنينا عن الاعتناء به ، وفي الآية فصول وأقوال لم نتفرغ لها .