صفحة جزء
المسألة الحادية عشرة : إذا خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين ، ولم يقتل بعض ، قتل الجميع . وقال الشافعي : لا يقتل إلا من قتل . وهذا مبني على تخيير الإمام وتفصيل الأحكام ; وقد تقدم . ويعضد هذا أن من حضر الوقعة شركاء في الغنيمة ، وإن لم يقتل جميعهم . وقد اتفق معنا على قتل الردء وهو الطالع ، فالمحارب أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية