المسألة الحادية عشرة : إذا
خرج المحاربون فاقتتلوا مع القافلة فقتل بعض المحاربين ، ولم يقتل بعض ، قتل الجميع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقتل إلا من قتل . وهذا مبني على تخيير الإمام وتفصيل الأحكام ; وقد تقدم . ويعضد هذا أن من حضر الوقعة شركاء في الغنيمة ، وإن لم يقتل جميعهم . وقد اتفق معنا على قتل الردء وهو الطالع ، فالمحارب أولى .