صفحة جزء
المسألة الرابعة : قوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } يوجب قتل الرجل [ الحر ] بالمرأة [ الحرة ] مطلقا ; وبه قال كافة العلماء . وقال عطاء : يحكم بينهم بالتراجع ، فإذا قتل الرجل المرأة خير وليها ، فإن شاء أخذ ديتها ، وإن شاء أعطي نصف العقل . وقتل الرجل . وعموم الآية يرد عليه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين ، فإن أحبوا أن يقتلوا أو يأخذوا العقل } . والمعنى يعضده ; فإن الرجل إذا قتل المرأة فقد قتل مكافئا له في الدم ، فلا يجب فيه زيادة كالرجلين .

التالي السابق


الخدمات العلمية