المسألة الرابعة : قوله تعالى {
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } يوجب
قتل الرجل [ الحر ] بالمرأة [ الحرة ] مطلقا ; وبه قال كافة العلماء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : يحكم بينهم بالتراجع ، فإذا قتل الرجل المرأة خير وليها ، فإن شاء أخذ ديتها ، وإن شاء أعطي نصف العقل . وقتل الرجل . وعموم الآية يرد عليه . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37015من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين ، فإن أحبوا أن يقتلوا أو يأخذوا العقل } . والمعنى يعضده ; فإن الرجل إذا قتل المرأة فقد قتل مكافئا له في الدم ، فلا يجب فيه زيادة كالرجلين .