[ ص: 131 ] المسألة السادسة : قال أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة : إذا
جرح أو قطع اليد أو الأذن ثم قتل فعل به كذلك ; لأن الله تعالى قال : {
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين } الآية ; فيؤخذ منه ما أخذ ، ويفعل به كما فعل . وقال علماؤنا : إن قصد بذلك المثلة فعل به مثله ، وإن كان ذلك في أثناء مضاربته لم يمثل به ; لأن المقصود بالقصاص إما أن يكون التشفي ، وإما إبطال العضو . وأي ذلك كان فالقتل يأتي عليه . وهذا ليس بقصاص [ ولا انتصاف ] ; لأن المقتول تألم بقطع الأعضاء [ كلها ] وبالقتل ، فلا بد في تحقيق القصاص من أن يألم كما آلم ، وبه
أقول .