المسألة التاسعة : قوله تعالى : {
والعين بالعين } لا يخلو أن يكون فقأها ، أو أذهب بصرها وبقيت صورتها ، أو أذهب بعض البصر . وقد أفادنا
كيفية القصاص منها nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، وذلك أنه أمر بمرآة فحميت ، ثم وضع على العين الأخرى قطنا ، ثم أخذت المرآة بكلبتين فأدنيت من عينه حتى سال إنسان عينه . فلو
أذهب رجل بعض بصره فإنه تعصب عينه وتكشف الأخرى ، ثم يذهب رجل بالبيضة ويذهب ويذهب حتى ينتهي بصر المضروب فيعلم ، ثم تغطى عينه وتكشف الأخرى ، ثم يذهب رجل بالبيضة ويذهب ويذهب ، فحيث انتهى البصر علم ، ثم يقاس كل واحد منهما بالمساحة ، فكيف كان الفضل نسبا ، ويجب من الدية بحساب ذلك مع الأدب الوجيع والسجن الطويل ; إذ القصاص في مثل هذا غير ممكن ، ولا يزال هذا يختبر في مواضع مختلفة لئلا يتداهى المضروب فينقص من بصره ، ليكثر حظه من مال الضارب ; ولا خلاف في هذا .