المسألة العاشرة : لو
فقأ أعور عين صحيح : قيل : لا قود عليه ، وعليه الدية روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان . وقيل : عليه القصاص ; وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن شاء فقأ عينه ، وإن شاء أخذ دية كاملة . ومتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان [ أنه ] في القصاص منه أخذ جميع البصر ببعضه ، وذلك ليس بمساواة . ومتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله تعالى : {
العين بالعين } .
[ ص: 133 ] ومتعلق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الأدلة لما تعارضت خير المجني عليه ، والأخذ بعموم القرآن أولى فإنه أسلم عند الله تعالى .