صفحة جزء
المسألة الحادية عشرة : إذا فقأ صحيح عين أعور : فعليه الدية كاملة عند علمائنا . وقال الشافعي وأبو حنيفة : فيه نصف الدية ، وهو القياس الظاهر . ولكن علماؤنا قالوا : إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك ، فوجب عليه مثل ديته .

التالي السابق


الخدمات العلمية