المسألة الحادية عشرة : إذا
فقأ صحيح عين أعور : فعليه الدية كاملة عند علمائنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : فيه نصف الدية ، وهو القياس الظاهر . ولكن علماؤنا قالوا : إن منفعة الأعور ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك ، فوجب عليه مثل ديته .