المسألة الثانية عشرة : قالوا : إذا
ضرب سنه فاسودت ففيها ديتها كاملة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فيها حكومة ، وهذا
عندي خلاف يئول إلى وفاق فإنه إن كان سوادها أذهب منفعتها ، وإنما بقيت صورتها كاليد الشلاء والعين العمياء ، فلا خلاف في وجوب الدية . وإن كان بقي من منفعتها شيء أو جميعها لم يجب إلا بمقدار ما نقص من المنفعة حكومة . وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه قال : إذا ضرب سنه فاسودت ففيها ثلث ديتها ، وهذا مما لا يصح عنه سندا ولا فقها .