صفحة جزء
المسألة الثالثة عشرة : قال مالك : إذا أخذ الكبير دية ضرسه ، ثم ثبتت . فلا يردها . وقال الكوفيون : يردها ; لأن عوضها قد ثبت ، أصله سن الصغير ; ودليلنا أن هذا ثبات لم تجر به عادة ، ولا يثبت الحكم بالنادر كسائر أصول الشريعة ، فلو قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فلا شيء عليه عندنا . وقال ابن المسيب وجماعة منهم عطاء : ليس له أن يردها ثانية ، وإن ردها أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية