المسألة الثالثة عشرة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إذا
أخذ الكبير دية ضرسه ، ثم ثبتت . فلا يردها . وقال
الكوفيون : يردها ; لأن عوضها قد ثبت ، أصله سن الصغير ; ودليلنا أن هذا ثبات لم تجر به عادة ، ولا يثبت الحكم بالنادر كسائر أصول الشريعة ، فلو
قلع رجل سن رجل فردها صاحبها فالتحمت فلا شيء عليه عندنا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وجماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ليس له أن يردها ثانية ، وإن ردها أعاد كل صلاة صلاها لأنها ميتة .