المسألة السادسة عشرة : [ حكم قطع أذني رجل ] : قال علماؤنا في الذي
يقطع أذني رجل : عليه حكومة ; وإنما تكون عليه الدية في السمع ، ويقاس كما يقاس البصر ، فإن أجاب جواب من يسمع لم يقبل قوله ، وإن لم يجب أحلف ، لقد صمت من ضرب هذا ، وأغرم ديته ، ومثله في اليمين في البصر .