المسألة السابعة عشرة :
اللسان : اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القود فيه ، وكذلك اختلف العلماء ، والعلة في التوقف عن القود فيه عدم الإحاطة باستيفاء القود ، فإن أمكن فالقود هو الأصل ، ويختبر بالكلام فما نقص من الحروف فبحسابه من الدية تجب على الضارب .