المسألة التاسعة عشرة : [
اليمين باليمين واليسار باليسار ] : إذا قطع يمين رجل أو يساره لم يؤخذ اليمين إلا باليمين واليسار إلا باليسار عند كافة الفقهاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة : تؤخذ اليمين باليسار واليسار باليمين نظرا إلى استوائهما في الصورة والاسم ، ولم ينظر إلى المنفعة ، وهما فيها متفاوتتان أشد تفاوتا مما بين اليد والرجل ، فإذا لم تؤخذ اليد بالرجل فلا تؤخذ يمنى بيسرى .