المسألة الثالثة : في
حقيقة اليمين : قد بيناها في المسائل ، وهي ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقادا . والمعظم حقيقة ، كقوله : والله لا دخلت الدار أو لأدخلن . والمعظم اعتقادا ، كقوله : إن دخلت الدار فأنت طالق ، أو أنت حر . والحرية معظمة عنده ، لاعتقاده عظيم ما يخرج عن يده في الحرية والطلاق . ودليله قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37128من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } . فسمى الحالف بغير الله حالفا .
[ ص: 149 ] وقد اتفق علماؤنا على أن من
قال : إن دخلت الدار فعلي كفارة يمين ، أنه يلزمه ذلك ، ولكنه من جهة النذر لا من جهة اليمين . والنذر يمين حقيقة ، ولأجله قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28665كفارة النذر كفارة اليمين } . وقد بيناه في مسائل الخلاف .