[ ص: 155 ] المسألة الحادية عشرة : في
الأفضل : من استمرار البر في اليمين أو الحنث إلى الكفارة : في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29602لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي عنها كفارته التي فرض الله عليه } .
وذلك يختلف بحسب اختلاف حال المحلوف عليه ; فإن
حلف ألا يأتي أمرا لا يجوز فالبر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم : في الصحيحين حين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29824نبذ خاتم الذهب من يده وقال : والله لا ألبسه أبدا } . ونبذ الناس خواتيمهم . وإن حلف على مكروه فالبر مكروه . وإن حلف على واجب عصى والحنث واجب .
وإن حلف على مباح فإنه يجب النظر إليه : فإن كان تركه مضرا وجب عليه الحنث . وإن كان في فعله منفعة استحب له الحنث . وفيه جاء قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29602لأن يلج أحدكم في أهله بيمينه } إلى آخره حسبما ثبت في الصحيحين : .