المسألة الخامسة عشرة : لا بد عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من
تمليك المساكين ما يخرج لهم ، ودفعه إليهم حتى يتملكوه ويتصرفوا فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لو غداهم وعشاهم جاز ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك مثله . وهو اختيار
ابن الماجشون ; وهي طيولية تكلمنا عليها في مسائل الخلاف . وحقيقة المسألة أن
عبد الملك قال : إن التمكين من الطعام إطعام قال الله تعالى : {
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا } . فبأي وجه أطعمه دخل في الآية .
[ ص: 159 ] وأما غيره فقال : إن الإطعام هو التمليك حقيقة قال تعالى : {
وهو يطعم ولا يطعم } . وفي الحديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1115أطعم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجدة السدس } ; وذلك لأن ( أطعم ) من الأفعال المتعدية إلى مفعولين ، كقولنا أعطيته ، فيقول : طعم زيد ، وأطعمته أي جعلته يطعم ، وحقيقته بالتمليك هذه بنية النظر للفريقين .
وتحريره : أن الآية محتملة للوجهين ، فمن يدعي التمليك هو الذي يخصص العموم فعليه الدليل ، ونخصه نحن بالقياس حملا على زكاة الفطر . قال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1298أغنوهم عن سؤال هذا اليوم } . فلم يجز فيه إلا التمليك . وهذا بالغ ، ولا سيما والمقصود من الإطعام التمليك التام الذي يتمكن منه المسكين من الطعام تمكن المالك ، كالكسوة ; وذلك لأنها أحد نوعي الكفارة المدفوعة إلى المسكين ، فلم يجز فيها إلا التمليك ، أصله الكسوة وما أقرب ما بينهما .