المسألة السابعة عشرة : قوله تعالى : {
أو كسوتهم } قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : أقل ما يقع عليه الاسم ، وقال علماؤنا : أقل ما تجزئ فيه الصلاة . وفي رواية
أبي الفرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ومغيرة : ما يستر جميع البدن بناء على أن الصلاة لا تجزئ في أقل من ذلك . ولعل قول المخالف ما يقع عليه الاسم يماثل ما تجزئ فيه الصلاة ; فإن مئزرا واحدا تجزئ فيه الصلاة ، ويقع به الاسم عندهم على الأقل . وما كان أحرصني على أن يقال : إنه
لا يجزئ فيه إلا كسوة تستر عن أذى الحر والبرد ، كما أن عليه طعاما يشبعه من الجوع
فأقول به .
وأما القول بمئزر واحد فلا أدريه ، والله يفتح لي ولكم في المعرفة بمعونته .