المسألة التاسعة عشرة : إذا
دفع الكسوة إلى ذمي أو الطعام لم يجزه : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجزئ لأنه مسكين يتناوله لفظ المسكنة ، ويشتمل عليه عموم الآية ، فعلينا التخصيص ، فتخصيصه بوجهين : أحدهما : أن نقول : هو كافر ، فلا يستحق في الكفارة حقا كالحربي . أو نقول : جزء من المال يجب إخراجه للمساكين ، فلا يجوز للكافر ، أصله الزكاة .
وقد اتفقنا معه على أنه لا يجوز دفعها للمرتد ، فكل دليل خص به المرتد فهو دليلنا في الذمي .