صفحة جزء
المسألة التاسعة عشرة : إذا دفع الكسوة إلى ذمي أو الطعام لم يجزه : وقال أبو حنيفة : يجزئ لأنه مسكين يتناوله لفظ المسكنة ، ويشتمل عليه عموم الآية ، فعلينا التخصيص ، فتخصيصه بوجهين : أحدهما : أن نقول : هو كافر ، فلا يستحق في الكفارة حقا كالحربي . أو نقول : جزء من المال يجب إخراجه للمساكين ، فلا يجوز للكافر ، أصله الزكاة .

وقد اتفقنا معه على أنه لا يجوز دفعها للمرتد ، فكل دليل خص به المرتد فهو دليلنا في الذمي .

التالي السابق


الخدمات العلمية