[ ص: 161 ] المسألة الموفية عشرين : قوله تعالى
{ أو تحرير رقبة } :
سمعت ، عن
البائس أنه قال : يجزئ المعيب ، فإن أراد به العيب اليسير الذي لا يفسد جارحة ، ولا معظم منفعتها ، كثلاثة أصابع من كف ، فلا بأس به . وإن أراد العيب المطلق فقد خسرت صفقته ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34654ما من امرئ مسلم يعتق امرأ مسلما إلا كان فكاكه من النار ، كل عضو منه بعضو حتى الفرج بالفرج } ; ولأنا لا نسلم أن المعيب رقبة مطلقة . المسألة الحادية والعشرون : ولا تكون كافرة ، وإن كان مطلق اللفظ يقتضيها ; لأنها قربة واجبة ، فلا يكون الكافر محلا لها كالزكاة . وقد بيناها في التلخيص ، وهي طيولية فلتنظر هناك .