المسألة السادسة والعشرون :
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل :
بدأ الله في كفارة اليمين بالأهون ; لأنها على التخيير ، فإذا
[ ص: 163 ] شاء انتقل إلى الأعلى وهو الإعتاق ، وبدأ في الظهار بالأشد ; لأنه على الترتيب ; فإن شاء أن ينتقل لم يقدر ، وهذا إنما يصح له تأويلا
بالعراق حيث البر ثلاثمائة رطل بدينار إذا طلب ، فإذا زهد فيه لم يكن له ثمن . فأما
بالحجاز حيث البر فيه إذا رخص أربعة آصع وخمسة آصع بدينار فإن العبد فيه أرخص ، والحاجة إلى الطعام أعظم ، فقد يوجد فيها عبد بدينار ، ولكن يخرجه من الرق إلى الجوع ، ويتفادى منه سيده .