فأما
الفرق بين صغير الصيد وكبيره وهي [ المسألة السادسة عشرة ]
المسألة السادسة عشرة : [ الفرق بين صغير الصيد وكبيره ] :
فصحيح ، فإن الله تعالى حكم بالمثلية في الخلقة ، والصغير والكبير متفاوتان فيها ، فوجب اعتبار التفاوت فإنه أمر يعود إلى التقويم ، فوجب اعتبار الصغير فيه والكبير كسائر المتلفات ; وهو اختيار علمائنا ، ولذلك قالوا : لو كان الصيد أعور أو أعرج أو كسيرا لكان المثل على صفته لتحقق المثلية ، ولا يلزم المتلف فوق ما أتلف وهي :
المسألة السابعة عشرة : وأما
ترتيب الثلاثة الواجبات في هذه المثلية وهي :
[ ص: 185 ]
المسألة الثامنة عشرة : فالذي اختاره علماؤنا كما تقدم أن يكون بالخيار فيها ، واحتجوا بأنه ظاهر القرآن ، وقالوا : كل شيء يكون فيه " أو " فهو فيه بالخيار .
وتحقيق المسألة عندي أن الأمر مصروف إلى الحكمين ، فما رأياه من ذلك لزمه ، والله أعلم .