المسألة الموفية عشرين : قوله تعالى : {
يحكم به ذوا عدل منكم }
قال علماؤنا :
يقيم المتلف رجلين عدلين فقيهين بما يحتاج إليه في ذلك ، فينظران فيما أصاب ، ويحكمان عليه بما رأياه في ذلك ، فما حكما عليه لزمه .
والذي
عندي أنه إن كان الإمام حاضرا أو نائبه أنه يكون الحكم إليه ، وإن لم يكن حاضرا أقام حينئذ المتلف من يحكم عليه . وهذا دليل على التحكيم ، وهي :
المسألة الحادية والعشرون : وقد تقدم الذكر فيه ، ولأجله قال علماؤنا : إنه يجوز
حكمهما بغير إذن الإمام ; وذلك
عندي صحيح ; إذ يتعذر أمره . وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=97جرير بن عبد الله البجلي قال : أصبت صيدا ، وأنا محرم ، فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، فأخبرته ، فقال : " ائت رجلين من أصحابك فليحكما عليك " فأتيت
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=37وسعدا ، فحكما علي بتيس أعفر . وهو أيضا دليل على أنه يجوز أن
يتولى فصل القضاء رجلان ، وقد منعته الجهلة ; لأن اختلاف اجتهادهما يوجب توقف الأحكام بينهما ، وقد بعث صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا وأبا موسى إلى
اليمن ، كل واحد على مخلاف ، وبعث
أنيسا إلى المرأة المرجومة ، ولم
[ ص: 186 ] يأت الاشتراك في الحكم إلا في هذه النازلة ; لأجل أنها عبادة لا خصومة فيها ، فإن اتفقا لزم الحكم كما تقدم . وإن اختلفا نظر في غيرهما .
وقال
محمد بن المواز : ولا يأخذ بأرفع قولهما ; يريد لأنه عمل بغير تحكيم ، وكذلك لا ينتقل عن المثل الخلقي ، إذا حكما به ، إلى الطعام ; لأنه أمر قد لزم قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان ; وقال
ابن القاسم : إن أمرهما أن يحكما بالجزاء من المثل ففعلا ، فأراد أن ينتقل إلى الطعام جاز .
وفي هذه الرواية تجاوز من وجهين : أحدهما : قوله : إن أمرهما أن يحكما بالمثل ، وليس الأمر إليه ، وإنما يحكمهما . ثم ينظران في القضية ، فما أدى إليه اجتهادهما لزمه ، ولا يجوز له أن ينتقل عنه . وهو الثاني لأنه نقض لحكمهما ; وذلك لا يجوز لالتزامه لحكمهما .