صفحة جزء
المسألة الحادية والثلاثون :

قال علماؤنا : فأما الهدي فلا بد له من مكة . وأما الإطعام فاختلف فيه قول مالك ; هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة . وأما الصوم فلم يختلف قوله : إنه يصوم حيث شاء . وقال حماد وأبو حنيفة : يكفر بموضع الإصابة . وقال عطاء : ما كان من دم أو طعام بمكة ، ويصوم حيث شاء .

وقال الطبري : يكفر حيث شاء . فأما قول أبي حنيفة : إنه يكفر حيث أصاب ، فلا [ ص: 192 ] وجه له في النظر ولا أثر فيه . وأما من قال : إنه يصوم حيث شاء فلأن الصوم عبادة تختص بالصائم ، فتكون في كل موضع كصيام سائر الكفارات في الحج وغيرها .

وأما وجه القول بأن الطعام يكون بمكة فلأنه بدل من الهدي أو نظير له ; والهدي حق لمساكين مكة ; فلذلك يكون بمكة بدله أو نظيره . وأما من قال : إنه يكون بكل موضع ، وهو المختار ، فإنه اعتبار بكل طعام وفدية ، فإنها تجوز بكل موضع . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية