المسألة الحادية والثلاثون :
قال علماؤنا : فأما
الهدي فلا بد له من مكة . وأما
الإطعام فاختلف فيه قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ; هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة . وأما الصوم فلم يختلف قوله : إنه يصوم حيث شاء . وقال
حماد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يكفر بموضع الإصابة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : ما كان من دم أو طعام
بمكة ، ويصوم حيث شاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : يكفر حيث شاء . فأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إنه يكفر حيث أصاب ، فلا
[ ص: 192 ] وجه له في النظر ولا أثر فيه . وأما من قال : إنه يصوم حيث شاء فلأن الصوم عبادة تختص بالصائم ، فتكون في كل موضع كصيام سائر الكفارات في الحج وغيرها .
وأما وجه القول بأن الطعام يكون
بمكة فلأنه بدل من الهدي أو نظير له ; والهدي حق لمساكين
مكة ; فلذلك يكون
بمكة بدله أو نظيره . وأما من قال : إنه يكون بكل موضع ، وهو المختار ، فإنه اعتبار بكل طعام وفدية ، فإنها تجوز بكل موضع . والله أعلم .