صفحة جزء
المسألة التاسعة : إذا كان المحرم محرما بدخول حرم المدينة لم يجز له الاصطياد فيه .

وقال أبو حنيفة : يجوز له ذلك .

ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : { اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك حرم مكة ، وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم به إبراهيم مكة ، ومثله معه ; لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها } . وهذا نص صحيح صريح ، خرجه الأئمة : واللفظ لمسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية