المسألة التاسعة : إذا
كان المحرم محرما بدخول حرم المدينة لم يجز له الاصطياد فيه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز له ذلك .
ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14839اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك حرم مكة ، وإني أحرم المدينة بمثل ما حرم به إبراهيم مكة ، ومثله معه ; لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها } . وهذا نص صحيح صريح ، خرجه الأئمة : واللفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم .