المسألة الحادية عشرة : إذا
دل الحرام حلالا على صيد فقتله الحلال فقد اختلف فيه علماؤنا ; والمشهور أنه لا ضمان عليه ; وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : يلزمه الضمان ; وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة .
[ ص: 204 ]
والمسألة غامضة المأخذ بعيدة الغور ، ولعلمائنا فيها ثلاثة طرق بيناها في مسائل الخلاف . أقواها طريق منشأ غور .
وقال
الجوني : الضمان إنما يجب في الشريعة بأحد ثلاثة أشياء : إما بإتلاف مباشر ، كالقتل . أو بتلف تحت يد عادية ، كما لو مات الحيوان في يد الغاصب . أو بسبب يتعلق بالفاعل ; كحفر البئر في جهة التعدي ; ولم يوجد هاهنا شيء من ذلك ، فبطل تعلق الجزاء به .
وعول من أوجب الجزاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة المتقدم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38887هل أشرتم ؟ هل أعنتم ؟ } وهذا يدل على وجوب الجزاء لو أشار أو أعان عليه .
قلنا : إنما يدل على تحريم ذلك ; فأما على وجوب الجزاء فلا .