صفحة جزء
المسألة الحادية عشرة : إذا دل الحرام حلالا على صيد فقتله الحلال فقد اختلف فيه علماؤنا ; والمشهور أنه لا ضمان عليه ; وبه قال الشافعي .

وقال أشهب : يلزمه الضمان ; وبه قال أبو حنيفة . [ ص: 204 ]

والمسألة غامضة المأخذ بعيدة الغور ، ولعلمائنا فيها ثلاثة طرق بيناها في مسائل الخلاف . أقواها طريق منشأ غور .

وقال الجوني : الضمان إنما يجب في الشريعة بأحد ثلاثة أشياء : إما بإتلاف مباشر ، كالقتل . أو بتلف تحت يد عادية ، كما لو مات الحيوان في يد الغاصب . أو بسبب يتعلق بالفاعل ; كحفر البئر في جهة التعدي ; ولم يوجد هاهنا شيء من ذلك ، فبطل تعلق الجزاء به .

وعول من أوجب الجزاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة المتقدم : { هل أشرتم ؟ هل أعنتم ؟ } وهذا يدل على وجوب الجزاء لو أشار أو أعان عليه .

قلنا : إنما يدل على تحريم ذلك ; فأما على وجوب الجزاء فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية