[ ص: 28 ] الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحيهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود في المنتقى ، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننهما ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة . وحكى الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تصحيحه ، وتعقبه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر بأنه لو كان صحيحا عنده لأخرجه في صحيحه ، ورده الحافظ وابن دقيق العيد بأنه لم يلتزم الاستيعاب ، ثم حكم nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر مع ذلك بصحته لتلقي العلماء له بالقبول ، فرده من حيث الإسناد وقبله من حيث المعنى ، وقد حكم بصحة جملة من الأحاديث لا تبلغ درجة هذا ولا تقاربه . وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر وابن منده والبغوي وقال : هذا الحديث صحيح متفق على صحته . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في شرح المسند : هذا حديث صحيح مشهور أخرجه الأئمة في كتبهم واحتجوا به ورجاله ثقات . وقال ابن الملقن في البدر المنير : هذا الحديث صحيح جليل مروي من طرق ، الذي حضرنا منها تسع ، ثم ذكرها جميعا وأطال الكلام . وسيأتي تلخيصها ، وقد ذكر ابن دقيق العيد في شرح الإمام جميع وجوه التعليل التي يعلل بها الحديث . قال ابن الملقن في البدر المنير : قلت : وحاصلها كما قال فيه أنه يعلل بأربعة أوجه ثم سردها وطول الكلام فيها . وملخصها أن الوجه الأول : الجهالة في سعيد بن سلمة ، والمغيرة بن أبي بردة المذكورين في إسناده ; لأنه لم يرو عن الأول إلا nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم ، ولم يرو عن الثاني إلا سعيد بن سلمة وأجاب بأنه قد رواه عن سعيد الجلاح بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره مهملة وهو ابن كثير ، رواه من طريقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . وأما المغيرة فقد روى عنه يحيى بن سعيد ويزيد القرشي وحماد ، كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك . الوجه الثاني من التعليل : الاختلاف في اسم سعيد بن سلمة وأجاب بترجيح رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه سعيد بن سلمة من بني الأزرق ، ثم قال : فقد زالت عنه الجهالة عينا وحالا . الوجه الثالث : التعليل بالإرسال ; لأن يحيى بن سعيد أرسله . وأجاب بأنه أسنده سعيد بن سلمة وهو وإن كان دون يحيى بن سعيد ، فالرفع زيادة مقبولة عند أهل الأصول وبعض أهل الحديث . الوجه الرابع : التعليل بالاضطراب وأجاب بترجيح رواية nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما جزم به nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره ، وقد لخص الحافظ ابن حجر في التلخيص ما ذكره ابن الملقن في البدر المنير فقال ما حاصله : ومداره على nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة عن المغيرة بن أبي بردة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : في إسناد هذا الحديث من لا أعرفه . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي يحتمل أنه يريد سعيد بن سلمة أو المغيرة أو كليهما ، ولم يتفرد به سعيد عن المغيرة ، فقد رواه عنه nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ، إلا أنه اختلف عليه فيه فروي عنه عن المغيرة بن عبد الله بن أبي بردة أن ناسا من بني مدلج أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وروي عنه عن المغيرة عن رجل من بني مدلج ، وروي عنه عن المغيرة عن أبيه ، وروي عنه عن المغيرة بن عبد الله أو [ ص: 29 ] عبد الله بن المغيرة .
وروي عنه عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه عن رجل من بني مدلج اسمه : عبد الله ، وروي عنه عن عبد الله بن المغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة مرفوعا ، وروي عنه عن المغيرة عن عبد الله المدلجي هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال : أشبهها بالصواب عن المغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، والمغيرة معروف كما قال أبو داود ، وقد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وقال ابن عبد الحكم اجتمع عليه أهل أفريقية بعد قتل nindex.php?page=showalam&ids=17352يزيد بن أبي مسلم فأبى قال الحافظ : فعلم من هذا غلط من زعم أنه مجهول لا يعرف . وأما سعيد بن سلمة فقد تابع nindex.php?page=showalam&ids=16228صفوان بن سليم في روايته له عنه الجلاح بن كثير رواه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث . ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن حماد بن خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وله طريق أخرى عنه عند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الكبير nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . قال الحافظ : وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس انتهى ، وذلك ; لأن في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبا الزبير وهما مدلسان ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن : حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أصح ما روي في هذا الباب . وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بلفظ : " ماء البحر طهور " قال في التلخيص : ورواته ثقات ، ولكن صحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقفه ، وعن ابن الفراسي عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد أعله nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بالإرسال ; لأن ابن الفراسي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفي إسناده المثنى الراوي له عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وهو ضعيف . قال الحافظ : ووقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم والأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ nindex.php?page=showalam&ids=8، وعلي بن أبي طالب عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم بإسناد فيه من لا يعرف . وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بنحو حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وفي إسناده عبد العزيز بن أبي ثابت ، وهو كما قال الحافظ : ضعيف ، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وقفه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في الضعفاء . وعن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وفي إسناده أبان بن أبي ثوبان ، قال : وهو متروك . قوله : ( سأل رجل ) وقع في بعض الطرق التي تقدمت أن اسمه عبد الله ، وكذا ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12996ابن بشكوال بإسناده ، وأورده nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني فيمن اسمه عبد ، وتبعه أبو موسى الحافظ الأصبهاني في كتاب معرفة الصحابة فقال : عبد أبو زمعة البلوي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر ، قال ابن منيع : بلغني أن اسمه عبد ، وقيل : اسمه عبيد بالتصغير ، وقال السمعاني في الأنساب : اسمه العركي ، وغلط في ذلك ، وإنما العركي وصف له وهو ملاح السفينة .
قوله : ( هو الطهور ) قد تقدم في أول الكتاب ضبطه وتفسيره ، وهو عند الشافعية ، المطهر ، وبه [ ص: 30 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وحكى بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الطهور هو الطاهر ، واحتج الأولون بأن هذه اللفظة جاءت في لسان الشرع للمطهر . كقوله تعالى : { ماء طهورا } وأيضا السائل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن التطهر بماء البحر لا عن طهارته ، ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في بئر بضاعة : { nindex.php?page=hadith&LINKID=11501إن الماء طهور } ; لأنهم إنما سألوه عن الوضوء به .
قال في الإمام شرح الإلمام : فإن قيل : لم لم يجبهم بنعم حين قالوا : ( أفنتوضأ به ) ؟ قلنا : لأنه يصير مقيدا بحال الضرورة وليس كذلك . وأيضا فإنه يفهم من الاقتصار على الجواب بنعم أنه إنما يتوضأ به فقط ، ولا يتطهر به لبقية الأحداث والأنجاس . فإن قيل : كيف شكوا في جواز الوضوء بماء البحر ؟ قلنا : يحتمل أنهم لما سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30194لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا } أخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور في سننه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا ، ظنوا أنه لا يجزئ التطهر به . وقد روي موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=34852ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة ، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عد سبعة أبحر وسبع أنيار } ، وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو بن العاص أنه لا يجزئ التطهر به ، ولا حجة في أقوال الصحابة لا سيما إذا عارضت المرفوع والإجماع . وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر المرفوع قال أبو داود : رواته مجهولون . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ضعفوا إسناده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ليس هذا الحديث بصحيح . وله طريق أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار ، وفيها nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم وهو ضعيف .
قال في البدر المنير : في الحديث جواز الطهارة بماء البحر وبه قال جميع العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب .
وروي مثل ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وروايته ترده ، وكذا رواية nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر . وتعريف الطهور باللام الجنسية المفيدة للحصر لا ينفي طهورية غيره من المياه لوقوع ذلك جوابا لسؤال من شك في طهورية ماء البحر من غير قصد للحصر ، وعلى تسليم أنه لا تخصيص بالسبب ولا يقصر الخطاب العام عليه ، فمفهوم الحصر المفيد لنفي الطهورية عن غير مائه عموم مخصص بالمنطوقات الصحيحة الصريحة القاضية باتصاف غيره بها .
وأما ما وقع في كلام كثير من الأصوليين أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال ، فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة ، بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسئول عنه . وللحديث فوائد غير ما تقدم ، قال ابن الملقن : إنه حديث عظيم ، أصل من أصول الطهارة مشتمل على أحكام كثيرة وقواعد مهمة . قال الماوردي في الحاوي : قال الحميدي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هذا الحديث نصف علم الطهارة . .