1189 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهماقال : أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وأبو داود وقال : بجواثى : قرية من قرى البحرين ) .
قوله : ( أول جمعة جمعت ) زاد أبو داود : " في الإسلام " قوله : ( في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وقع في رواية : " بمكة " قال في الفتح : وهو خطأ بلا مرية قوله : ( بجواثى ) بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة خفيفة قوله : ( من قرى البحرين ) فيه جواز إقامة الجمعة في القرى ، لأن الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن نزول الوحي ، [ ص: 278 ] ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن كما استدل بذلك nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد في جواز العزل بأنهم فعلوا والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري nindex.php?page=showalam&ids=14423والزمخشري nindex.php?page=showalam&ids=12569وابن الأثير : أن جواثى اسم حصن البحرين . قال الحافظ : وهذا لا ينافي كونها قرية . وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أنها مدينة ، وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال أن تكون في أول الأمر قرية ثم صارت مدينة .
وذهب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله ، وأسنده nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام nindex.php?page=showalam&ids=21وحذيفة وغيرهما أن الجمعة لا تقام إلا في المدن دون القرى . واحتجوا بما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30703لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع } وقد ضعف nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رفعه وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم وقفه ، وللاجتهاد فيه مسرح فلا ينتهض للاحتجاج به .
وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنه كتب إلى أهل البحرين أن جمعوا حيث ما كنتم . وهذا يشمل المدن والقرى ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة . وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد : أن أهل مصر وسواحلها كانوا يجمعون على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بأمرهما وفيها رجال من الصحابة وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بإسناد صحيح أنه كان يرى أهل المياه بين مكة والمدينة يجمعون فلا يعتب عليهم ، فلما اختلفت الصحابة وجب الرجوع إلى المرفوع .
ويؤيد عدم اشتراط المصر حديث أم عبد الله الدوسية المتقدم . وذهب الهادي إلى اشتراط المسجد ، قال : لأنها لم تقم إلا فيه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والمؤيد بالله وسائر العلماء : إنه غير شرط ، قالوا : إذ لم يفصل دليلها . قال في البحر : قلت : وهو قوي إن صحت صلاته صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي ا هـ .
وقد روى صلاته صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي ابن سعد وأهل السير ، ولو سلم عدم صحة ذلك لم يدل فعلها في المسجد على اشتراطه .