قوله : ( ويتطهر بما استطاع من طهر ) في رواية الكشميهني " من طهره " والمراد المبالغة في التنظيف ، ويؤخذ من عطفه على ( يغتسل ) أن إفاضة الماء تكفي في حصول الغسل . قال في الفتح : المراد بالغسل غسل الجسد ، بالتطهر غسل الرأس قوله : [ ص: 280 ] ويدهن ) المراد به إزالة شعث الشعر به وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة قوله : ( أو يمس من طيب بيته ) أي إن لم يجد دهنا . قال الحافظ : ويحتمل أن يكون أو بمعنى الواو ، وإضافته إلى البيت تؤذن بأن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيبا ويجعل استعماله له عادة فيدخره في البيت ، وهذا مبني على أن المراد بالبيت حقيقته لكن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عند أبي داود " أو يمس من طيب امرأته " والمعنى على هذا أن من لم يتخذ لنفسه طيبا فليستعمل من طيب امرأته .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد بلفظ " ولو من طيب المرأة " وفيه أن المراد بالبيت في الحديث امرأة الرجل قوله : ( ثم يروح إلى المسجد ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري " ثم يخرج " وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد " ثم يمشي وعليه السكينة " زاد nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة " إلى المسجد " . قوله : ( ولا يفرق بين اثنين ) وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد " ثم لم يتخط رقاب الناس " وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء " ولم يتخط أحدا ولم يؤذه " وفيه كراهة التفريق وتخطي الرقاب وأذية المصلين .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أكره التخطي إلا لمن لم يجد السبيل إلى المصلى إلا بذلك انتهى . قال في الفتح : وهذا يدخل فيه الإمام ، ومن يريد وصل الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك ، ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي قام منه لضرورة . واستثنى المتولي من الشافعية من يكون معظما لدينه وعلمه إذا ألف مكانا يجلس فيه ، وهو تخصيص بدون مخصص .
ويمكن أن يستدل لذلك بحديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=34049ليليني منكم أولوا الأحلام والنهى } إذا كان المقصود من التخطي هو الوصول إلى الصف الذي يلي الإمام في حق من كان كذلك . وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول : لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر ولا دليل على ذلك ، وسيأتي بقية الكلام على التخطي في باب : الرجل أحق بمجلسه قوله : ( ثم يصلي ما كتب له ) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء " ثم يركع ما قضي له " .
قوله : ( ثم ينصت للإمام إذا تكلم ) فيه أن من تكلم حال تكلم الإمام لم يحصل له من الأجر ما في الحديث ، وسيأتي الكلام على ذلك قوله : ( غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى ) في رواية " ما بينه وبين الجمعة الأخرى " وفي رواية " ذنوب ما بينه وبين الجمعة والأخرى " والمراد بالأخرى : التي مضت ، بينه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن ابن عجلان في روايته عند nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ، ولفظه " غفر له ما بينه وبين الجمعة التي قبلها " nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان " غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى ، وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها " وزاد nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة " ما لم يغش الكبائر " ونحو ذلك nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم .
وظاهر الحديث أن تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما ذكر في الحديث من الغسل والتنظيف والتطيب أو الدهن وترك التفرقة والتخطي والأذية والتنفل والإنصات ، وكذلك لبس أحسن الثياب كما وقع في بعض الروايات ، [ ص: 281 ] والمشي بالسكينة كما وقع في أخرى ، وترك الكبائر كما في رواية أيضا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله تعالىبعد أن ساق حديث الباب : وفيه دليل على جواز الكلام قبل تكلم الإمام انتهى .