قال الترمذي وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وبريدة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إنما روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم بن أبي المخارق عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=29940رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد } قال الترمذي : وإنما رفع هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=11808عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وتكلم فيه .
وروى عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ( ما بلت قائما منذ أسلمت ) ، وهذا أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم .
والحديث يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبول حال القيام بل كان هديه في البول القعود فيكون البول حال القيام مكروها ولكن قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام كما سيأتي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3032أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما } ، ولا شك أن الغالب من فعله هو القعود والظاهر أن بوله قائما لبيان الجواز ، وقيل : إنما فعله لوجع كان بمأبضه ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في النهاية .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم والترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=12462إنما بال قائما لجرح كان في مأبضه } . قال الحافظ : ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى لكن ضعفه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي . والمأبض : باطن الركبة . وقيل : فعله استشفاء كما سيأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقيل : لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء . وقيل : إنما بال قائما لكونها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذاك لكونه قريبا من الديار ، ويؤيده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه قال : البول قائما أحصن للدبر .
قال ابن القيم في الهدي : والصحيح إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة وتسمى المزبلة وهي تكون مرتفعة ، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله ، وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط ، فلم يكن بد من بوله قائما ، ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف .
والحاصل أنه قد ثبت عنه البول قائما وقاعدا والكل سنة ، فقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أنه كان يأتي تلك السباطة فيبول قائما ، هذا إذا لم يصح في الباب إلا مجرد الأفعال ، أما إذا صح النهي عن البول حال القيام كما سيأتي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر { nindex.php?page=hadith&LINKID=8371أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل قائما } وجب المصير إليه [ ص: 117 ] والعمل بموجبه ، ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صارفا للنهي إلى الكراهة على فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل ، لأن لفظ الرجل يشمله صلى الله عليه وسلم بطريق الظهور فيكون فعله صالحا للصرف لكونه وقع بمحضر من الناس فالظاهر أنه أراد التشريع ويعضده نهيه صلى الله عليه وسلم لعمر ، وإن كان فيه ما سلف .
وقد صرح أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين بأن البول عن قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة السابق وبحديثها أيضا { nindex.php?page=hadith&LINKID=34230ما بال قائما منذ أن أنزل عليه القرآن } رواه أبو عوانة في صحيحه nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، قال الحافظ : والصواب أنه غير منسوخ . والجواب عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه .
وقد حفظه nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة وهو من كبار الصحابة ، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن .
وقد ثبت عن أمير المؤمنين nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما ، وهو دال على الجواز من غير كراهية إذا أمن الرشاش ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء انتهى .
وما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بلفظ : ( فقام كما يقوم أحدكم ) وذلك يشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم ويقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول ، قال الحافظ في الفتح : وهو يعني حديث عبد الرحمن صحيح ، صححه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وغيره .
وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى التشديد في البول من قيام فروي عنه ( أنه رأى رجلا يبول قائما فقال : ويحك أفلا قاعدا ؟ ثم ذكر قصة بني إسرائيل من أنه كان إذا أصاب جسد أحدهم البول قرضه ) . وقد ذهبت العترة والأكثر إلى كراهة . البول قائما ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين إلى عدم الكراهة ، والحديث لو صح وتجرد عن الصوارف لصلح [ ص: 118 ] متمسكا للتحريم ولكنه لم يصح ، كما قاله الحافظ ، وعلى فرض الصحة فالصارف موجود فيكون البول من قيام مكروها ، وقد عرفت بقية الكلام في الحديث الأول .
100 - ( وعن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3032أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال : ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه } . رواه الجماعة ، والسباطة : ملقى التراب والقمام ) . قوله : ( سباطة قوم ) السباطة بمهملة مضمومة بعدها موحدة هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها ، وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل ، وإضافتها إلى القوم إضافة اختصاص لا ملك لأنها لا تخلو عن النجاسة ، وبهذا يندفع إيراد من استشكل الرواية التي ذكر فيها الجدار قائلا : إن البول يوهي الجدار ففيه إضرار ، قال في الفتح : أو نقول : إنما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار ، وهو صريح في رواية أبي عوانة في صحيحه .
وقيل : يحتمل أن يكون علم إذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره ، أو لكونه مما يتسامح الناس به ، أو لعلمه بإيثارهم إياه بذلك ، أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم ، وهذا وإن كان صحيح المعنى لكنه لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم قوله : ( فقال ادنه ) استدل به على جواز الكلام في حال البول ، وفيه أن هذه الرواية قد بينت في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن قوله : ( ادنه ) كان بالإشارة لا باللفظ فلا يتم الاستدلال . قاله الحافظ .
وقد استشكل بأن قرب nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة منه بحيث يسمع نداءه . ويفهم إشارته مخالف لما عرف من عادته من الإبعاد عند قضاء الحاجة عن أعين الناظرين ، وقد أجيب عن ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين ، فلعله طال عليه المجلس حتى احتاج إلى البول فلو أبعد لتضرر . وقيل : فعل ذلك لبيان الجواز . وقيل : إنه فعل ذلك في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه إلى زيادة تكشف ولما يقترن به من الرائحة . وقيل : إن الغرض من الإبعاد التستر ، وهو يحصل بإرخاء الذيل والدنو من الساتر . والحديث يدل على جواز البول من قيام ، وقد سبق الكلام على ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المصنف رحمه الله: ولعله لم يجلس لمانع كان بها أو وجع كان به ، وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة { nindex.php?page=hadith&LINKID=3040أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه } ، ويحمل قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها على غير حال العذر ، والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان ، وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه قال : كانت العرب تستشفي لوجع الصلب [ ص: 119 ] بالبول قائما فيرى أنه لعله كان به إذ ذاك وجع الصلب ا هـ . وقد عرفت تضعيف nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الحديث الأول من هذا الباب .