صفحة جزء
باب فضل يوم الجمعة وذكر ساعة الإجابة وفضل الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه

1196 - ( عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم عليه السلام ، وفيه أدخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة } رواه مسلم والترمذي وصححه ) .

1197 - ( وعن أبي لبابة البدري رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { : سيد الأيام يوم الجمعة وأعظمها عند الله تعالى ، وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى ، وفيه خمس خلال : خلق الله عز وجل فيه آدم وأهبط الله تعالى فيه آدم إلى الأرض ، وفيه توفى الله تعالى آدم ، وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما ، وفيه تقوم الساعة ، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا هن يشفقن من يوم الجمعة } رواه أحمد وابن ماجه ) .

[ ص: 286 ] وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله تعالى إياه ، وقال بيده قلنا يقللها يزهدها } . رواه الجماعة ، إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا القيام ولا يقللها ) .


الحديث الأول أخرجه أيضا النسائي وأبو داود . والحديث الثاني قال العراقي : إسناده حسن . والحديث الثالث زاد فيه الترمذي وأبو داود أن أبا هريرة قال : " لقيت عبد الله بن سلام فحدثته هذا الحديث . فقال : أنا أعلم تلك الساعة ، فقلت : أخبرني بها ، فقال عبد الله : هي آخر ساعة من يوم الجمعة " كذا عند أبي داود ، وعند الترمذي " هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس " قوله : ( خير يوم طلعت فيه الشمس ) فيه أن أفضل الأيام يوم الجمعة ، وبه جزم ابن العربي .

ويشكل على ذلك ما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن قرط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : أفضل الأيام عند الله تعالى يوم النحر } وسيأتي في آخر أبواب الضحايا ، ويأتي الجمع بينه وبين ما أخرج أيضا ابن حبان في صحيحه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ما من يوم أفضل عند الله تعالى من يوم عرفة هنالك إن شاء الله تعالى } .

وقد جمع العراقي فقال : المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى أيام الجمعة ، وتفضيل يوم عرفة أو يوم النحر بالنسبة إلى أيام السنة ، وصرح بأن حديث أفضلية يوم الجمعة أصح . قال صاحب المفهم : صيغة خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرها ، فإذا كانت المفاضلة فأصلها أخير وأشرر على وزن أفعل ، وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماء كما قال تعالى : { إن ترك خيرا } ، وقال { ويجعل الله فيه خيرا كثيرا } قال : وهي في حديث الباب للمفاضلة ومعناها في هذا الحديث أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت شمسه .

وظاهر قوله : " طلعت عليه الشمس " أن يوم الجمعة لا يكون أفضل أيام الجنة . ويمكن أن لا يعتبر هذا القيد ويكون يوم الجمعة أفضل أيام الجنة كما أنه أفضل أيام الدنيا ، لما ورد من أن أهل الجنة يزورون ربهم فيه . ويجاب بأنا لا نعلم أنه يسمى في الجنة يوم الجمعة ، والذي ورد أنهم يزورون ربهم بعد مضي جمعة كما في حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه قال : " أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم { أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ، فيؤذن لهم [ ص: 287 ] في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون } الحديث .

قوله : ( فيه خلق آدم ) فيه دليل على أن آدم لم يخلق في الجنة بل خلق خارجها ثم أدخل إليها قوله : ( وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها . . . إلخ ) قد اختلفت الأحاديث في تعيين هذه الساعة ، وبحسب ذلك أقوال الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم . قال الحافظ في الفتح : قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة : هل هي باقية أو قد رفعت ؟ وعلى البقاء : هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة ؟ وعلى الأول : هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم ؟ وعلى التعيين : هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه ؟ وعلى الإبهام : ما ابتداؤه وما انتهاؤه ؟ وعلى كل ذلك : هل تستمر أو تنتقل ؟ وعلى الانتقال : هل تستغرق اليوم أو بعضه ؟ ، وذكر رحمه الله تعالىمن الأقوال فيها ما لم يذكره غيره ، وها أنا أشير إلى بسطه مختصرا .

القول الأول : أنها قد رفعت ، حكاه ابن المنذر عن قومه وزيفه ، وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة : أنه كذب من قال بذلك . وقال صاحب الهدي : إن قائله إن أراد أنها صارت مبهمة بعد أن كانت معلومة احتمل إن أراد حقيقة الرفع فهو مردود .

الثاني : أنها موجودة في جمعة واحدة من السنة ، روي عن كعب بن مالك .

الثالث : أنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر ، وقد روى الحاكم وابن خزيمة عن أبي سعيد أنه قال : { سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال : قد علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر } وقد مال إلى هذا جمع من العلماء منهم الرافعي وصاحب المغني .

الرابع : أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة ، وجزم به ابن عساكر ورجحه الغزالي والمحب الطبري .

الخامس : إذا أذن المؤذنون لصلاة الغداة ، روي ذلك عن عائشة

السادس : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، روى ذلك ابن عساكر عن أبي هريرة .

السابع : مثله وزاد : " ومن العصر إلى المغرب " رواه سعيد بن منصور عن أبي هريرة ، وفي إسناده ليث بن أبي سليم .

الثامن : مثله وزاد : " وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر " رواه حميد بن زنجويه عن أبي هريرة .

التاسع : أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس ، حكاه الجيلي في شرح التنبيه وتبعه المحب الطبري في شرحه .

العاشر : عند طلوع الشمس ، حكاه الغزالي في الإحياء ، وعزاه ابن المنير إلى أبي ذر .

الحادي عشر : أنها آخر الساعة الثالثة من النهار ، حكاه صاحب المغني وهو في مسند أحمد عن أبي هريرة موقوفا بلفظ : وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله تعالى فيها استجيب له وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف

الثاني عشر : من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع ، حكاه المحب الطبري والمنذري .

الثالث عشر : مثله ، لكن زاد : إلى أن يصير الظل ذراعا ، حكاه عياض والقرطبي والنووي .

الرابع عشر بعد زوال الشمس بشبر إلى [ ص: 288 ] ذراع ، رواه ابن المنذر وابن عبد البر عن أبي ذر .

الخامس عشر : إذا زالت الشمس ، حكاه ابن المنذر عن أبي العالية ، وروي نحوه عن علي وعبد الله بن نوفل ، وروى ابن عساكر عن قتادة أنه قال : كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس .

السادس عشر : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة ، رواه ابن المنذر عن عائشة .

السابع عشر : من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة ، ذكره ابن المنذر عن أبي السوار العدوي .

الثامن عشر : من الزوال إلى خروج الإمام ، حكاه أبو الطيب الطبري .

التاسع عشر : من الزوال إلى غروب الشمس ، حكاه أبو العباس أحمد بن علي الأزماري ، بسكون الزاي وقبل ياء النسبة راء مهملة ، ونقله ابن الملقن . العشرون : ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة ، رواه ابن المنذر عن الحسن ورواه المروزي عن الشعبي .

الحادي والعشرون : عند خروج الإمام ، رواه حميد بن زنجويه عن الحسن .

الثاني والعشرون : ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة . رواه ابن جرير . عن الشعبي ، وروي عن أبي موسى وابن عمر .

الثالث والعشرون : ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل ، رواه سعيد بن منصور وابن المنذر عن الشعبي .

الرابع والعشرون : ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة ، رواه حميد بن زنجويه عن ابن عباس .

الخامس والعشرون : ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة ، رواه مسلم وأبو داود عن أبي موسى وسيأتي ، وهذا يمكن أن يتحد مع الذي قبله .

السادس والعشرون : عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة ، رواه حميد بن زنجويه عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي .

السابع والعشرون : مثله لكن قال : إذا أذن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصلاة ، رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي .

الثامن والعشرون : من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها ، رواه ابن عبد البر عن ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف .

التاسع والعشرون : إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة ، حكاه الغزالي .

الثلاثون : عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح . الحادي والثلاثون : عند نزول الإمام من المنبر ، رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي بردة .

الثاني والثلاثون : حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه ، حكاه ابن المنذر عن الحسن . وروى الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه بإسناد ضعيف .

الثالث والثلاثون : من إقامة الصلاة إلى تمام الصلاة ، أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن عوف ، وفيه : { قالوا : أية ساعة يا رسول الله ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى الانصراف } وسيأتي ، وإليه ذهب ابن سيرين ، رواه عنه ابن جرير وسعيد بن منصور .

الرابع والثلاثون : هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة ، رواه ابن عساكر عن ابن سيرين . قال الحافظ : وهذا [ ص: 289 ] يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذلك وتقييد هذا .

الخامس والثلاثون : من صلاة العصر إلى غروب الشمس ، ويدل على ذلك حديث ابن عباس عند ابن جرير ، وحديث أبي سعيد عنده بلفظ : { فالتمسوها بعد العصر } وذكر ابن عبد البر أن قوله : " فالتمسوها " إلى آخره مدرج ، ورواه الترمذي عن أنس مرفوعا بلفظ : " بعد العصر إلى غيبوبة الشمس " وإسناده ضعيف .

السادس والثلاثون : في صلاة العصر ، رواه عبد الرزاق عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .

السابع والثلاثون بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار ، حكاه الغزالي في الإحياء .

الثامن والثلاثون : بعد العصر مطلقا ، رواه أحمد وابن عساكر عن أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعا بلفظ : " وهي بعد العصر " ورواه ابن المنذر عن مجاهد مثله .

قال : وسمعته عن الحكم عن ابن عباس ، ورواه أبو بكر المروزي عن أبي هريرة ، ورواه عبد الرزاق عن طاوس .

التاسع والثلاثون : من وسط النهار إلى قرب آخر النهار ، روي ذلك عن أبي سلمة بن علقمة .

الأربعون : من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب ، رواه عبد الرزاق عن طاوس .

الحادي والأربعون : آخر ساعة بعد العصر ، ويدل على ذلك حديث جابر الآتي ، ورواه مالك وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان عن عبد الله بن سلام من قوله ، وروى ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا مثله .

الثاني والأربعون : من حين يغرب قرص الشمس ، أو من حين يدلى قرص الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها ، رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي من طريق زيد بن علي عن مرجانة مولاة فاطمة رضي الله عنها قالت : { حدثتني فاطمة عن أبيها صلى الله عليه وسلم وفيه : أية ساعة هي ؟ قال : إذا تدلى نصف الشمس للغروب ، وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلاما لها يقال له زيد ينظر لها الشمس ، فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب } قال الحافظ : وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي ، وفي بعض رواته من لا يعرف حاله . وأخرجه أيضا إسحاق بن راهويه ولم يذكر مرجانة .

الثالث والأربعون : أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في الجمعة إلى أن يقول : آمين ، قاله الجزري في كتابه المسمى الحصن الحصين في الأدعية ورجحه ، وفيه أنه يفوت على الداعي الإنصات لقراءة الإمام كما قال الحافظ . قال : وهذه الأقوال ليست كلها متغايرة من كل وجه ، بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره . قال المحب الطبري : أصح الأحاديث في تعيين الساعة حديث أبي موسى وسيأتي ، وقد صرح مسلم بمثل ذلك . وقال بذلك البيهقي وابن العربي وجماعة والقرطبي والنووي . وذهب آخرون إلى ترجيح حديث عبد الله بن سلام ، حكى ذلك الترمذي عن أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك . وقال ابن عبد البر : إنه أثبت شيء في هذا الباب . ويؤيده ما سيأتي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن [ ص: 290 ] من أن أناسا من الصحابة أجمعوا على ذلك .

ورجحه أحمد وإسحاق وجماعة من المتأخرين . والحاصل أن حديث أبي هريرة المتقدم ظاهره يخالف الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر ، لأن الصلاة بعد العصر منهي عنها ، وقد ذكر فيه : " لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي " وقد أجاب عنه عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة ، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ، ولكنه يشكل على ذلك قوله : " قائم " وقد أجاب عنه القاضي عياض بأنه ليس المراد القيام الحقيقي ، وإنما المراد به الاهتمام بالأمر ، كقولهم : فلان قام في الأمر الفلاني ، ومنه قوله تعالى: { إلا ما دمت عليه قائما } وليس بين حديث أبي هريرة وحديث أبي موسى الآتي تعارض ولا اختلاف ، وإنما الاختلاف بين حديث أبي موسى وبين الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أو آخر ساعة من اليوم وسيأتي . فأما الجمع فإنما يمكن بأن يصار إلى القول بأنها تنتقل فيحمل حديث أبي موسى على أنه أخبر فيه عن جمعة خاصة ، وتحمل الأحاديث الأخر على جمعة أخرى .

فإن قيل بتنقلها فذاك ، وإن قيل بأنها في وقت واحد ، لا تنتقل ، فيصار حينئذ إلى الترجيح ، ولا شك أن الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع ، وأنه لم يختلف في رفعها والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة ، ففيها أربعة مرجحات .

وفي حديث أبي موسى مرجح واحد وهو كونه في أحد الصحيحين دون بقية الأحاديث ، ولكن عارض كونه في أحد الصحيحين أمران وسيأتي ذكرهما في شرحه .

وسلك صاحب الهدي مسلكا آخر ، واختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر ، وهذا كقول ابن عبد البر : إنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين ، وسبق إلى تجويز ذلك الإمام أحمد . قال ابن المنير : إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء ، ولو وقع البيان لها لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها ، فالعجب بعد ذلك ممن يتكل في طلب تحديدها . وقال في موضع آخر : يحسن جمع الأقوال فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينها ، فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية