الحديث الأول أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي وأبو داود . والحديث الثاني قال العراقي : إسناده حسن . والحديث الثالث زاد فيه الترمذي وأبو داود أن nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة قال : " لقيت nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام فحدثته هذا الحديث . فقال : أنا أعلم تلك الساعة ، فقلت : أخبرني بها ، فقال عبد الله : هي آخر ساعة من يوم الجمعة " كذا عند أبي داود ، وعند الترمذي " هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس " قوله : ( خير يوم طلعت فيه الشمس ) فيه أن أفضل الأيام يوم الجمعة ، وبه جزم ابن العربي .
وقد جمع العراقي فقال : المراد بتفضيل الجمعة بالنسبة إلى أيام الجمعة ، وتفضيل يوم عرفة أو يوم النحر بالنسبة إلى أيام السنة ، وصرح بأن حديث أفضلية يوم الجمعة أصح . قال صاحب المفهم : صيغة خير وشر يستعملان للمفاضلة ولغيرها ، فإذا كانت المفاضلة فأصلها أخير وأشرر على وزن أفعل ، وأما إذا لم يكونا للمفاضلة فهما من جملة الأسماء كما قال تعالى : { إن ترك خيرا } ، وقال { ويجعل الله فيه خيرا كثيرا } قال : وهي في حديث الباب للمفاضلة ومعناها في هذا الحديث أن يوم الجمعة أفضل من كل يوم طلعت شمسه .
وظاهر قوله : " طلعت عليه الشمس " أن يوم الجمعة لا يكون أفضل أيام الجنة . ويمكن أن لا يعتبر هذا القيد ويكون يوم الجمعة أفضل أيام الجنة كما أنه أفضل أيام الدنيا ، لما ورد من أن أهل الجنة يزورون ربهم فيه . ويجاب بأنا لا نعلم أنه يسمى في الجنة يوم الجمعة ، والذي ورد أنهم يزورون ربهم بعد مضي جمعة كما في حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه قال : " أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=644أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم ، فيؤذن لهم [ ص: 287 ] في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون } الحديث .
قوله : ( فيه خلق آدم ) فيه دليل على أن آدم لم يخلق في الجنة بل خلق خارجها ثم أدخل إليها قوله : ( وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها . . . إلخ ) قد اختلفت الأحاديث في تعيين هذه الساعة ، وبحسب ذلك أقوال الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم . قال الحافظ في الفتح : قد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة : هل هي باقية أو قد رفعت ؟ وعلى البقاء : هل هي في كل جمعة أو في جمعة واحدة من كل سنة ؟ وعلى الأول : هل هي وقت من اليوم معين أو مبهم ؟ وعلى التعيين : هل تستوعب الوقت أو تبهم فيه ؟ وعلى الإبهام : ما ابتداؤه وما انتهاؤه ؟ وعلى كل ذلك : هل تستمر أو تنتقل ؟ وعلى الانتقال : هل تستغرق اليوم أو بعضه ؟ ، وذكر رحمه الله تعالىمن الأقوال فيها ما لم يذكره غيره ، وها أنا أشير إلى بسطه مختصرا .
القول الأول : أنها قد رفعت ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن قومه وزيفه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أنه كذب من قال بذلك . وقال صاحب الهدي : إن قائله إن أراد أنها صارت مبهمة بعد أن كانت معلومة احتمل إن أراد حقيقة الرفع فهو مردود .
الثاني : أنها موجودة في جمعة واحدة من السنة ، روي عن كعب بن مالك .
الرابع : أنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة ، وجزم به ابن عساكر ورجحه الغزالي والمحب الطبري .
الخامس : إذا أذن المؤذنون لصلاة الغداة ، روي ذلك عن عائشة
السادس : من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، روى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
السابع : مثله وزاد : " ومن العصر إلى المغرب " رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفي إسناده nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم .
الثامن : مثله وزاد : " وما بين أن ينزل الإمام من المنبر إلى أن يكبر " رواه nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
التاسع : أنها أول ساعة بعد طلوع الشمس ، حكاه الجيلي في شرح التنبيه وتبعه المحب الطبري في شرحه .
العاشر : عند طلوع الشمس ، حكاه الغزالي في الإحياء ، وعزاه ابن المنير إلى nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر .
الحادي عشر : أنها آخر الساعة الثالثة من النهار ، حكاه صاحب المغني وهو في مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا بلفظ : وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله تعالى فيها استجيب له وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف
الثاني عشر : من الزوال إلى أن يصير الظل نصف ذراع ، حكاه المحب الطبري والمنذري .
الثالث عشر : مثله ، لكن زاد : إلى أن يصير الظل ذراعا ، حكاه عياض nindex.php?page=showalam&ids=14979والقرطبي والنووي .
الرابع عشر بعد زوال الشمس بشبر إلى [ ص: 288 ] ذراع ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر .
الخامس عشر : إذا زالت الشمس ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية ، وروي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعبد الله بن نوفل ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال : كانوا يرون الساعة المستجاب فيها الدعاء إذا زالت الشمس .
السادس عشر : إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن عائشة .
السابع عشر : من الزوال إلى أن يدخل الرجل في الصلاة ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن أبي السوار العدوي .
الثامن عشر : من الزوال إلى خروج الإمام ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب الطبري .
التاسع عشر : من الزوال إلى غروب الشمس ، حكاه أبو العباس أحمد بن علي الأزماري ، بسكون الزاي وقبل ياء النسبة راء مهملة ، ونقله ابن الملقن . العشرون : ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الحسن ورواه المروزي عن الشعبي .
الحادي والعشرون : عند خروج الإمام ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه عن الحسن .
الثاني والعشرون : ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة . رواه ابن جرير . عن الشعبي ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
الثالث والعشرون : ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن الشعبي .
الرابع والعشرون : ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
الخامس والعشرون : ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى وسيأتي ، وهذا يمكن أن يتحد مع الذي قبله .
السادس والعشرون : عند التأذين وعند تذكير الإمام وعند الإقامة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=15768حميد بن زنجويه عن عوف بن مالك الأشجعي الصحابي .
السابع والعشرون : مثله لكن قال : إذا أذن وإذا رقى المنبر وإذا أقيمت الصلاة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن أبي أمامة الصحابي .
الثامن والعشرون : من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف .
التاسع والعشرون : إذا بلغ الخطيب المنبر وأخذ في الخطبة ، حكاه الغزالي .
الثلاثون : عند الجلوس بين الخطبتين حكاه الطيبي عن بعض شراح المصابيح . الحادي والثلاثون : عند نزول الإمام من المنبر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة وابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر بإسناد صحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة .
الثاني والثلاثون : حين تقام الصلاة حتى يقوم الإمام في مقامه ، حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن الحسن . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من حديث ميمونة بنت سعد نحوه بإسناد ضعيف .
الرابع والثلاثون : هي الساعة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين . قال الحافظ : وهذا [ ص: 289 ] يغاير الذي قبله من جهة إطلاق ذلك وتقييد هذا .
الخامس والثلاثون : من صلاة العصر إلى غروب الشمس ، ويدل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عند ابن جرير ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد عنده بلفظ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=23916فالتمسوها بعد العصر } وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أن قوله : " فالتمسوها " إلى آخره مدرج ، ورواه الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا بلفظ : " بعد العصر إلى غيبوبة الشمس " وإسناده ضعيف .
السادس والثلاثون : في صلاة العصر ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن يحيى بن إسحاق بن أبي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا .
السابع والثلاثون بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار ، حكاه الغزالي في الإحياء .
الثامن والثلاثون : بعد العصر مطلقا ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد مرفوعا بلفظ : " وهي بعد العصر " ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مثله .
قال : وسمعته عن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15204أبو بكر المروزي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
التاسع والثلاثون : من وسط النهار إلى قرب آخر النهار ، روي ذلك عن أبي سلمة بن علقمة .
الأربعون : من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
الحادي والأربعون : آخر ساعة بعد العصر ، ويدل على ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر الآتي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأهل السنن nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام من قوله ، وروى ابن جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا مثله .
الثاني والأربعون : من حين يغرب قرص الشمس ، أو من حين يدلى قرص الشمس للغروب إلى أن يتكامل غروبها ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي عن مرجانة مولاة nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها قالت : { حدثتني nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة عن أبيها صلى الله عليه وسلم وفيه : أية ساعة هي ؟ قال : إذا تدلى نصف الشمس للغروب ، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة رضي الله عنها إذا كان يوم الجمعة أرسلت غلاما لها يقال له زيد ينظر لها الشمس ، فإذا أخبرها أنها تدلت للغروب أقبلت على الدعاء إلى أن تغيب } قال الحافظ : وفي إسناده اختلاف على nindex.php?page=showalam&ids=15948زيد بن علي ، وفي بعض رواته من لا يعرف حاله . وأخرجه أيضا إسحاق بن راهويه ولم يذكر مرجانة .
الثالث والأربعون : أنها وقت قراءة الإمام الفاتحة في الجمعة إلى أن يقول : آمين ، قاله الجزري في كتابه المسمى الحصن الحصين في الأدعية ورجحه ، وفيه أنه يفوت على الداعي الإنصات لقراءة الإمام كما قال الحافظ . قال : وهذه الأقوال ليست كلها متغايرة من كل وجه ، بل كثير منها يمكن أن يتحد مع غيره . قال المحب الطبري : أصح الأحاديث في تعيين الساعة حديث أبي موسى وسيأتي ، وقد صرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بمثل ذلك . وقال بذلك nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وابن العربي وجماعة nindex.php?page=showalam&ids=14979والقرطبي والنووي . وذهب آخرون إلى ترجيح حديث nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام ، حكى ذلك الترمذي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنه أثبت شيء في هذا الباب . ويؤيده ما سيأتي عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن [ ص: 290 ] من أن أناسا من الصحابة أجمعوا على ذلك .
ورجحه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وجماعة من المتأخرين . والحاصل أن حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المتقدم ظاهره يخالف الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر ، لأن الصلاة بعد العصر منهي عنها ، وقد ذكر فيه : " لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي " وقد أجاب عنه nindex.php?page=showalam&ids=106عبد الله بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة ، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ، ولكنه يشكل على ذلك قوله : " قائم " وقد أجاب عنه القاضي عياض بأنه ليس المراد القيام الحقيقي ، وإنما المراد به الاهتمام بالأمر ، كقولهم : فلان قام في الأمر الفلاني ، ومنه قوله تعالى: { إلا ما دمت عليه قائما } وليس بين حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وحديث أبي موسى الآتي تعارض ولا اختلاف ، وإنما الاختلاف بين حديث أبي موسى وبين الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أو آخر ساعة من اليوم وسيأتي . فأما الجمع فإنما يمكن بأن يصار إلى القول بأنها تنتقل فيحمل حديث أبي موسى على أنه أخبر فيه عن جمعة خاصة ، وتحمل الأحاديث الأخر على جمعة أخرى .
فإن قيل بتنقلها فذاك ، وإن قيل بأنها في وقت واحد ، لا تنتقل ، فيصار حينئذ إلى الترجيح ، ولا شك أن الأحاديث الواردة في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع ، وأنه لم يختلف في رفعها والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة ، ففيها أربعة مرجحات .
وفي حديث أبي موسى مرجح واحد وهو كونه في أحد الصحيحين دون بقية الأحاديث ، ولكن عارض كونه في أحد الصحيحين أمران وسيأتي ذكرهما في شرحه .
وسلك صاحب الهدي مسلكا آخر ، واختار أن ساعة الإجابة منحصرة في أحد الوقتين المذكورين وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال أن يكون صلى الله عليه وسلم دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت آخر ، وهذا كقول nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : إنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء في الوقتين المذكورين ، وسبق إلى تجويز ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . قال ابن المنير : إذا علم أن فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الدواعي على الإكثار من الصلاة والدعاء ، ولو وقع البيان لها لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها ، فالعجب بعد ذلك ممن يتكل في طلب تحديدها . وقال في موضع آخر : يحسن جمع الأقوال فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا بعينها ، فيصادفها من اجتهد في الدعاء في جميعها .