الحديث الأول مع كونه في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم قد أعل بالانقطاع والاضطراب . أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير رواه عن أبيه nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن عبد الله بن الأشج وهو لم يسمع من أبيه ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن حماد بن خالد عن مخرمة نفسه .
وقال سعيد بن أبي مريم : سمعت خالي موسى بن سلمة قال : أتيت مخرمة بن بكير فسألته أن يحدثني عن أبيه فقال : ما سمعت من أبي شيئا إنما هذه كتب وجدناها عندنا عنه ما أدركت أبي إلا وأنا غلام .
وفي لفظ : لم أسمع من أبي وهذه كتبه وقال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17126معنا يقول : مخرمة سمع من أبيه ، قال : ولم أجد أحدا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان يقول في شيء : سمعت أبي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي : ومخرمة ثقة . وقال ابن معين ، يخبر عن مخرمة : مخرمة ضعيف الحديث ليس حديثه بشيء .
قال في الفتح : ولا يقال : nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم يكتفي في المعنعن بإمكان اللقاء مع المعاصرة ، وهو كذلك هنا لأنا نقول : وجود التصريح من مخرمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع ا هـ . وأما الاضطراب فقال العراقي : إن أكثر الرواة جعلوه من قول nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة مقطوعا ، وأنه لم يرفعه غير مخرمة عن أبيه ، وهذا الحديث مما استدركه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني على nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فقال : لم يسنده غير مخرمة عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة قال : ورواه حماد عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة من قوله ، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه . قال : والصواب أنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة ، وتابعه واصل الأحدب nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد ، روياه عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة من قوله . وقال النعمان بن عبد السلام عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن أبي إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة عن أبيه موقوف ، ولا يثبت قوله عن أبيه .
انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وأجاب النووي في شرح مسلم عن ذلك بقوله : وهذا الذي استدركه بناء على القاعدة المعروفة ، ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة . قال : والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال لأنها زيادة ثقة انتهى والحديث الثاني المذكور في الباب حسنه الترمذي ، وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف .
وقد اتفق أئمة الجرح والتعديل على ضعفه ، والترمذي قد شرط في حد الحسن أن لا يكون في إسناده من يتهم [ ص: 292 ] بالكذب ، وكثير هنا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيه وأبو داود : إنه ركن من أركان الكذب ، وقد حسن له الترمذي مع هذا عدة أحاديث وصحح له حديث { nindex.php?page=hadith&LINKID=14511الصلح جائز بين المسلمين } قال الذهبي في الميزان : فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي قال العراقي : لا يقبل هذا الطعن منه في حق الترمذي ، وإنما جهل الترمذي من لا يعرفه nindex.php?page=showalam&ids=13064كابن حزم وإلا فهو إمام معتمد عليه ، ولا يمتنع أن يخالف اجتهاده اجتهاد غيره في بعض الرجال ، وكأنه رأى ما رآه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فإنه روي عنه أنه قال في حديث كثير عن أبيه عن جده في تكبير العيدين : إنه حديث حسن ، ولعله إنما حكم عليه بالحسن باعتبار الشواهد ، فإنه بمعنى حديث أبي موسى المذكور في الباب ، فارتفع بوجود حديث شاهد له إلى درجة الحسن وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ورواه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق مغيرة عن واصل الأحدب عن nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة من قوله ، وإسناده قوي .
والحديثان يدلان على أن ساعة الإجابة هي وقت صلاة الجمعة من عند صعود الإمام المنبر أو من عند الإقامة إلى الانصراف منها ، وقد تقدم أن الأحاديث المصرحة بأنها بعد العصر أرجح وسيأتي ذكرها .