الحديث أخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه وأخرج نحوه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وغيرهما من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وهو يدل على وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار وفيه خلاف قد أسلفناه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة .
قال في البحر : والاستجمار مشروع إجماعا . قوله : ( فإنها تجزي عنه ) أي تكفيه وهو دليل لمن قال بكفاية الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء بالماء ، وإليه ذهبت الشافعية والحنفية وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الاستنجاء بالماء إن شاء الله تعالى .