صفحة جزء
باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء

101 - ( عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه } . رواه أحمد والنسائي وأبو داود والدارقطني وقال : إسناده صحيح حسن ) .


الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وغيرهما من حديث أبي هريرة وهو يدل على وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار وفيه خلاف قد أسلفناه في باب نهي المتخلي عن استقبال القبلة .

قال في البحر : والاستجمار مشروع إجماعا . قوله : ( فإنها تجزي عنه ) أي تكفيه وهو دليل لمن قال بكفاية الأحجار وعدم وجوب الاستنجاء بالماء ، وإليه ذهبت الشافعية والحنفية وبه قال ابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وابن المسيب وعطاء ، وسيأتي الكلام على ذلك في باب الاستنجاء بالماء إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية